7
الجزء الرابع
[في الطواف]
الكلام في شرائط الطواف
يعتبر في الطواف امور:
الاول: النية
فلا يصح الطواف اذا لم يؤت به بقصد القربة.
و الثانى: الطهارة من الحدث الاصغر و الاكبر في الطواف الواجب
بالاجماع بقسميه و يدل عليه جملة من النصوص كصحيح على بن جعفر عن اخيه أبى الحسن عليه السّلام قال: «سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف؟ قال، يقطع الطواف و لا يعتد بشىء مما طاف، و سألته عن رجل طاف ثم ذكرانه على غير وضوء؟ قال: يقطع طوافه و لا يعتد به» 1و يدل على عدم الاعتداد به في صورة العمد بالاولوية.
و صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت احدهما عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور؟ قال، يتوضا و يعيد طوافه و ان كان تطوعا توضأ