9نعم: لو قيل بأن الإحرام ليس من الأمور القصدية و ليس هنا الا تحريم الشارع المحرَّمات المعلومة على الحاج و المعتمر إذا قصد الحجّ أو العمرة و لبّى يتم ذلك.
وهذا ما يستفاد من كلام بعض الفقهاء ففي المستند قال: (لا نسلم أن الإحرام فعل غير التلبس بأحد النسكين والشروع فيه مطلقاً أو بما يحرم محظورات الحج و العمرة من أجزائهما فهو لفظ معناه أحد الأمرين لا أنَّه أمر آخر وجزء مأمور به بنفسه من حيث هو) . 1وقال السيد الگلپايگانى (قدس سره) : مراده (بما يحرم محظورات الحج و العمرة من أجزائهما إمّا خصوص التلبية أو مع لبس الثوبين أوهما مع نية الحج و العمرة) 2ولكنالم نتحصل مراده فإن ما يحرم به محظورات الحج أو العمرة ليس إلا التلبس بهما بالتلبية و في خصوص القران بالتقليد أو الإشعار أيضاً و لابد أن يكون ذلك مقارناً لنية الحجّ والعمرة والشروع فيهما.
وكيف كان فقد بنى عليه بعض الأعلام من المعاصرين و ادّعى أنّ التلبية سبب للإحرام وحالها حال تكبيرة الإحرام للصلاة فهي أول جزء من أجزاء الحجّ كما أن التكبيرة أول جزء من أجزاء الصلاة وبالتلبية أو الإشعار يدخل في الإحرام و يحرم عليه تلك الأمور المعلومة و ما لم يلبَّ يجوز له ارتكابها. 3وقال: إنَّ أهل اللغة ذكروا لكلمة أحرم معنيين: أحدهما أن يحرم الانسان
على نفسه شيئاً كان حلالا له. ثانيهما: أن يدخل نفسه في حرمة لا تهتك. والمعنى