8وقال في المصباح المنير: (وأحرم الشخص: نوى الدخول في حجّ أو عمرة ومعناه أدخل نفسه في شيء حرم به ما كان حلالا له وهذا كما يقال: انجد إذا أتى نجد) .
وفي غير ذلك من كتب اللغة: أحرم: دخل في الشهر الحرام وأحرم: دخل في الحرم أو في حرمة لا تهتك.
وأمّا معناه و مفاده باصطلاح العلماء وكلماتهم فالمحكي عن الشيخ الأنصاري رحمه الله إنّ الإحرام العزم على ترك المحرمات وتوطين النفس على ترك المنهيات بل نسب ذلك إلى المشهور والتزموا لذلك على أنّه لو بنى على ارتكاب شيء من المحرمات بطل إحرامه (اى لا ينعقد إحرامه) لعدم كونه قاصداً للإحرام.
وأورد عليه بعض الاعاظم بأن ذلك لا يستظهر من الأدلّة و لهذا لو حجّ من لم يكن عالماً بالمحرّمات صحَّ حجه و إحرامه فالبناء و الإلتزام على الترك ليس من مقومات الإحرام. 1وفيه: إنّه يمكن أن يقال: إنّ هذا يستفاد مما جاء في الرّوايات: «أحرم لك لحمي و دمي و شعري و بشري عن النساء و الطيب و الصيد» 2فإنَّ معناه التوطين على دخول لحمه و. . . . . . . في حرمة النساء و الطيب عليها.
وأمّا صحة إحرام من لم يكن عالماً بالمحرّمات و صحّة حجّه فممنوعة إذا لم يكن عالماً بها حتّى بالإجمال و إنَّه يحرم عليه بالإحرام بعض الأفعال و أما إذا كان عالماً بالإجمال و إن لم يعرف المحرَّمات بالتفصيل يكفي ذلك في تحقّق الإحرام.