10الثاني أنسب، لأنّه يدخل بالتلبية في حرمة الله الَّتي لا تهتك و التلبية توجب دخوله في حرمة الله فيقال: أحرم أي أدخل نفسه في تلك الحرمة الَّتي لا تهتك.
ثمّ انه أفاد زائداً على ذلك و المتحصَّل منه أن التلبية و الإشعار و التقليد كتكبيرة الإحرام محقق لدخول الشخص في الحجّ أو العمرة كما أنَّ تكبيرة الإحرام محقق لدخول الشخص في الصلاة و الحالة الَّتي يجب أن لا تهتك و لا تبطل بالكلام الخارج عن الصلاة و سائر المبطلات و بالتلبية أيضاً يدخل الشخص في حالة يجب أن لا تهتك بارتكاب المحرَّمات و ليس معنى ذلك أنَّه يقصد بالتلبية أو التكبيرة حصول تلك الحالة الَّتي نعبر عنها بالإحرام و عن المتلبس بها بالمحرم أو يقصد بها ترك المنهيَّات بل الإحرام و هذه الحالة الّتي يجب أن لا تهتك يترتب على التلبية قهراً غاية الأمر أن التلبية سبب للإحرام و إن لم يقصد الملبى ترك المنهيات بها و لا يعقل أخذ هذه المنهيات و المحرمات في معنى الإحرام و إلا لزم الدور لأنّه يؤل إلى أن تكون حرمة هذه المحرمات متوقفة على الإحرام و كون الإحرام متوقفاً على حرمة المحرَّمات و بعبارة أخرى: صيرورته محرماً تتوقف على كون المحرمات محرمة عليه و تحريمهما متوقف على كونه محرماً. 1والقول الآخر أنّ الإحرام حقيقته النيّة و التلبية و لبس الثوبين و هو المحكي عن العلامة في المختلف. 2والرابع: انّه النيّة و التلبية و هو المحكي عن الحلّي. 3والخامس: إنَّه النيّة و هو المنقول عن ظاهر المبسوط والجمل.