11والسادس: إنَّه انشاء تحريم الأعمال الَّتي حرَّمها الشارع على المحرم و البناء على كونه حراماً عليه كالناذر الَّذي ينشئ وجوب فعل أو حرمته على نفسه و كونه مديوناً لله تعالى و ينشئ اشتغال ذمّته له تعالى.
والظّاهر أن هذا هو مختار السيد الفقيه الگلپايگانى (قدس سره) كما قال في تقريرات درسه: (و بالجملة الأظهر أن الإحرام أمر إنشائي يوجده المحرم بتحريم المحرَّمات على نفسه و إن كان لا يؤثر في التحريم قبل التلبية، كما هو المستفاد من المحقق في الشرائع حيث قال في بيان كيفية الحجّ: فصورته أن يحرم من الميقات للعمرةإلى أن قالثم ينشئ إحراماً آخر للحجّ من مكّة الظّاهر في أن الإحرام أمر إنشائي، و قد عبَّر بمثل ذلك في التحرير والسرائر.) 1وقال بعض الأعاظم في تعليقته على العروة: (إنّ الإحرام من العناوين القصدية لا يمكن تحققه بدون القصد إليه) .
ولا ينافي ما ذكرناه قولهم في كيفية الإحرام: إنّ واجباته ثلاثة النيّة و لبس الثوبين و التلبية، و كذا قولهم: إنَّ الإحرام مركب من النيّة و لبس الثوبين و التلبية أو الإشعار و التقليد، فإنَّ وجوب تلك الأمور في الإحرام لا يلازم كونه عبارة عن تلك الأمور لا غيرها بل يدل على أن الإحرام بأيِّ معنى كان لايصح بدونها.
وأما كونه مركباً من الأمور المتقدمة فمعناه أنه لا يحكم شرعاً بتحريم المحرَّمات إلا بعد الاُمور المذكورة من النيّة و لبس الثوبين و التلبية أو الاشعار و التقليد، و لا يكفي مجرد إنشاء التحريم من المحرَّم، بل يحتاج في ترتب الأثر على