460
فإن حج الذي نذر، و لم يكن قد حج حجة الإسلام، فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام.
و إن خرج بعد النذر بنية حجة الإسلام، لم يجزئه عن الحجة التي نذر بها، و كانت في ذمته.
و من (1) نذر أن يحج ماشيا، ثمَّ عجز عنه، فليسق بدنة، و ليركب،
تعلق بذمته حجتان؛ و ان لم يكن وجبت فكيف تسقط؟ و يلزم من قوله: أنه إذا خرج بنية النذر فقد أجزأت عن الحجتين، فان خرج بنية حجة الإسلام لم يجز عنها.
> «الجواب:» <و أما من نذر الحج فللشيخ رحمه الله قولان: أحدهما: إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام، تعويلا على الرواية 1؛ و الثاني 2، لا يجزي إحداهما عن الأخرى، و هو أقوى القولين.
و أما قوله: «يلزم أن يقول فقد أجزأت عن الحجتين» فكذا يريد الشيخ رحمه الله و لا يحتاج إلى هذا التصريح، لأن اللفظ دال عليه.
>قوله< رحمه الله: «و من نذر أن يحج ماشيا، ثمَّ عجز عنه، فليسق بدنة، و ليركب، و ليس عليه شيء» .
ثمَّ قال في باب أقسام النذور [1] 3: «و من نذر أن يحج ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي فليركب، و لا كفارة عليه» .
فهل بين الموضعين خلاف؟ >الجواب: <أمره بسياق البدنة ليست كفارة، لأن الكفارة تترتب على الجناية، و لا