459
حجة الإسلام و إن أيسر بعد ذلك، إلا أنه يستحب له أن يحج بعد يساره، فإنه أفضل.
و من فقد الاستطاعة أصلا، و كان متمكنا من المشي، كان عليه الحج استحبابا مؤكدا. و كذلك إن كان معه من النفقة ما يركب بعضا و يمشي بعضا، يستحب له أن يخرج أيضا إلى الحج. و إن خرج و تسكع في الطريق حتى يحج، كان ذلك أيضا جائزا، إلا أنه متى حج و الحال على ما وصفناه، ثمَّ وجد بعد ذلك المال، كان عليه إعادة الحج.
و متى كان الرجل مستطيعا للزاد و الراحلة، و أراد أن يحج ماشيا، فإن كان ذلك لا يضعفه، و لا يمنعه من أداء الفرائض، كان المشي أفضل له من الركوب؛ و إن أضعفه ذلك عن إقامة الفرائض، كان الركوب أفضل له.
و متى عدم الرجل الاستطاعة، جاز له أن يحج عن غيرهو إن كان صرورة لم يحج بعد حجة الإسلامو تكون الحجة مجزئة عمن يحج عنه؛ و هو إذا أيسر بعد ذلك، كان عليه إعادة الحج.
و متى (1) نذر الرجل أن يحج لله «تعالى» ، وجب عليه الوفاء به.
>قوله< رحمه الله: «و متى نذر الرجل أن يحج لله «تعالى» وجب عليه الوفاء به. فان حج الذي نذر، و لم يكن حج حجة الإسلام، فقد أجزأت عن حجة الإسلام؛ و ان خرج بعد النذر بنية حجة الإسلام، لم يجزئه عن الحجة التي نذرها، و كانت في ذمته» .
كيف يقول: «فان حج الذي نذر، و لم يكن قد حج حجة الإسلام، فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام» ؟ فإن كان قد وجب عليه حجة الإسلام، فقد