298التراخي، غير أنه متى أخره ثم فعله كان مؤديا و ان فرط في التأخير.
و ما يجب بالنذر أو العهد فهو بحسبهما ان كان واحدا فواحدا و ان كان أكثر كان مثل ذلك، و إذا اجتمعت حجة الإسلام و حجة النذر فلا تجزي إحداهما عن الأخرى إذا نذر حجة زائدة على حجة الإسلام، و ان نذر مطلقا أجزأ عنهما حجة واحدة.
و لا يراعى في حجة المندوب الشروط التي راعيناها في حجة الإسلام، و انما يراعى الحرية و كمال العقل، و ما عداه فبحسب شروطه.
فصل
(في ذكر أقسام الحج)
الحج على ثلاثة أقسام: تمتع بالعمرة إلى الحج، و قران، و إفراد.
فالتمتع هو فرض من نأى عن المسجد الحرام، و حدّه من كان بينه و بين المسجد من كل جانب اثنا عشر ميلا، فلا يجوز لهؤلاء التمتع مع الإمكان، فإذا لم يمكنهم التمتع أجزأتهم الحجة المفردة أو القارنة.
و من كان من أهل حاضري المسجد الحرامو هو من كان بينه و بين المسجد أقل من اثني عشر ميلا من أربع جوانبهففرضه القران و الإفراد و لا يجزيه التمتع بحال.
فسياقه أفعال التمتع الإحرام من الميقات مع الحج و التلبيات الأربع، و يكون على تلبيته حتى يشاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها قطع التلبية و دخل إليها و دخل المسجد الحرام، فطاف بالبيت سبعا و صلى عند المقام ركعتين، ثم يخرج الى الصفا فيسعى بينهما سبعة أشواط. ثم يقصر من شعر رأسه، و قد أحل من كل شيء أحرم منه.
ثم ينشىء إحراما آخر بالحج يوم التروية، و يمضي إلى منى فيبيت بها ليلة