155
كتاب الحج
[القول في تعريف الحج و العمرة و أقسامهما و بعض أحكامهما]
الحج القصد في اللغة
و خص في الشرع بالقصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده على وجه مخصوص في وقت مخصوص
و العمرة الزيارة في اللغة
و خصت في الشريعة بزيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده على وجه مخصوص و كلاهما ضربان مقتضي لنفسه أو لغيره. فالأول ضربان فرض و نفل و الفرض ثلاثة أضرب مطلق و نذر و قضاء. و الثاني ثلاثة أضرب لازم بالأجرة أو الوصية أو الولاية. فالمطلق حجة الإسلام و عمرته و يجبان في العمر مرة باجتماع تسعة شروط و الرجل و المرأة فيها سواء و هي البلوغ و كمال العقل و الصحة و الحرية و وجود الزاد و الراحلة و تخلية السرب من الموانع و إمكان المسير و الرجوع إلى كفاية من المال أو الصنعة أو الحرفة.
و تنقسم الشروط ثلاثة أقسام
فبعضها يؤثر في الوجوب دون الصحة و البعض في الصحة دون الوجوب و البعض فيهما معا.