156فالأول سبعة البلوغ و الحرية و الصحة و وجود الزاد و الراحلة و تخلية السرب و إمكان المسير. و الثاني يؤثر في الصحة و هو الإسلام . و الثالث كمال العقل لأن المجنون و الصبي لا يجب عليهما و الكافر لا يصح منه و إن وجب عليه و إذا سقط الوجوب لاختلال أحد هذه الأوصاف لم يسقط الاستحباب إلا لعذر. و المستحب لا يجزئ عن الواجب.
و النذر بالحج لا يصح من أربعة
الكافر و الصبي و المجنون و العبد إلا بإذن مولاه و يصح من غيرهم. و من يصح منه لم يخل إما نذر أن يحج حجة الإسلام و لم يلزمه سواها أو نذر مطلقا و لزمه كيف أمكنه فإن نذر مشروطا بسنة معينة لزمه فإن فاته لعذر لم يلزمه القضاء و إن فاته لغير عذر لزمه القضاء و كفارة النذر و إن نذر ماشيا و قدر لم يجزئه راكبا و إن لم يقدر و ركب و ساق بدنة أجزأ و القضاء يلزم لكل مرة مرة إذا أفسد الحج و سنذكر ما يفسد الحج إن شاء الله تعالى. و أما النفل فيستحب له على حسب استطاعته و أما ما يلزم بالأجرة فإن كان من استؤجر صرورة و وجب عليه الحج لم يصح و إن لم يكن صرورة أو كان و لم يجب عليه الحج صح.
و كل من يصح أن يحج لنفسه يصح أن يحج لغيره إذا لم يكن صرورة
على ما ذكرنا و الصرورة الواجب عليه الحج إن حج عن غيره لم يجزئ عنه و لا عن نفسه و لم يستحق الأجرة و إن حج عن نفسه أجزأ عن حجة الإسلام و لزمه الحج لذلك الغير و إن لزمه الحج بالوصية لزم من صلب المال إن وجب الحج على الموصي و إن لم يجب كان من ثلث المال و لزم ذلك من دويرة أهله فإن