10
اَلرَّبِيعِ صَاحِبِ اَلْمَنْصُورِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ اَلصَّادِقُ ع لِلْمَنْصُورِ فِي جُمْلَةِ كَلاَمٍ لَهُ وَ إِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِي سَعَةِ فَهْمِكَ وَ كَثْرَةِ عِلْمِكَ وَ مَعْرِفَتِكَ بِآدَابِ اَللَّهِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّ اَلْمُكَافِئَ لَيْسَ بِالْوَاصِلِ إِنَّمَا اَلْوَاصِلُ مَنْ إِذَا قَطَعَتْهُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا اَلْخَبَرَ
10052-3 أَبُو اَلْقَاسِمِ اَلْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ اَلْأَخْلاَقِ ، عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ أَهْلِ اَلدُّنْيَا وَ أَهْلِ اَلْآخِرَةِ أَخْلاَقاً مَنْ يَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَ مَنْ يُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ وَ مَنْ يَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ وَ أَهْلِ وَلاَيَتِهِ
10053-4 اَلسَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كَشْفِ اَلْمَحَجَّةِ ، عَنِ اَلْكُلَيْنِيِّ فِي رَسَائِلِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ اَلْأَسَدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي اَلْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ ع لِوَلَدِهِ اَلْحَسَنِ ع فِي وَصِيَّتِهِ إِلَيْهِ وَ لاَ يَكُونَنَّ أَخُوكَ أَقْوَى عَلَى قَطِيعَتِكَ مِنْكَ عَلَى صِلَتِهِ وَ لاَ تَكُونَنَّ عَلَى اَلْإِسَاءَةِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى اَلْإِحْسَانِ وَ لاَ عَلَى اَلْبُخْلِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى اَلْبَذْلِ وَ لاَ عَلَى اَلتَّقْصِيرِ أَقْوَى مِنْكَ عَلَى اَلْفَضْلِ وَ لاَ يَكْبُرَنَّ عَلَيْكَ ظَلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّمَا يَسْعَى فِي مَضَرَّتِهِ وَ نَفْعِكَ وَ لَيْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوءَهُ اَلْخَبَرَ
10054-5 كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ اَلْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ اَلسَّبِيعِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلاَثٌ لاَ يَزِيدُ اَللَّهُ مَنْ فَعَلَهُنَّ