184
كِتَابُ اَلْحَجِّ
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
بَابُ بَدْءِ اَلْحَجَرِ وَ اَلْعِلَّةِ فِي اِسْتِلاَمِهِ
1 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ مَوَاثِيقَ اَلْعِبَادِ أَمَرَ اَلْحَجَرَ فَالْتَقَمَهَا- وَ لِذَلِكَ يُقَالُ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ
6-2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع لِمَ جُعِلَ اِسْتِلاَمُ اَلْحَجَرِ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَيْثُ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ دَعَا اَلْحَجَرَ مِنَ اَلْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ اَلْمِيثَاقَ فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ
6-3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْقَمَّاطِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ وَضَعَ اَللَّهُ اَلْحَجَرَ فِي اَلرُّكْنِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ وَ لَمْ يُوضَعْ فِي غَيْرِهِ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ تُقَبَّلُ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ أُخْرِجَ مِنَ اَلْجَنَّةِ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ وُضِعَ مِيثَاقُ اَلْعِبَادِ وَ اَلْعَهْدُ فِيهِ وَ لَمْ يُوضَعْ فِي غَيْرِهِ وَ كَيْفَ اَلسَّبَبُ فِي ذَلِكَ تُخْبِرُنِي جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ فَإِنَّ تَفَكُّرِي فِيهِ لَعَجَبٌ قَالَ فَقَالَ سَأَلْتَ وَ أَعْضَلْتَ فِي اَلْمَسْأَلَةِ وَ اِسْتَقْصَيْتَ فَافْهَمِ اَلْجَوَابَ وَ فَرِّغْ قَلْبَكَ وَ أَصْغِ سَمْعَكَ أُخْبِرْكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ-