17
[. . .] مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين 1. و نحوهما غير هما.
ومنها: ما دلّ على أنّ الناس لو تركوا الحج نزل عليهم العذاب كخبر أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: أما إنّ الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب و ما نوظروا 2. و نحوه غيره.
وتقريب الاستدلال: بها أنّها تدلّ على وجوب الحج كفاية على المسلمين، وأنه يسقط بحج البعض، و مع ترك الجميع يجبر بعضهم الإِمام أو الوالي وإلاّ نزل بهم العذاب.
وفيه أوّلاً أنّ هذه النصوص التي استشهد بها لاتختص بأهل الجدة: والأخبار التي استدلّ بها لوجوبه في كل عام تختص بهم، وأيضاً هذه تختص بصورة حصول التعطيل و تلك لاتختص بها.
وثانياً: أنّ نصوص عدم جواز تعطيل الكعبة لاتدلّ على وجوب الحج في كل عام كفاية، لأنّه كما يحصل عدم التعطيل بالحج يحصل بالعمرة، و نصوص الإِجبار و نزول العذاب يمكن أن يورد عليها بأنّه حيث لايتفق عادة عدم وجود مستطيع ضرورة في كلّ عام، فيمكن أن يكون المراد بها كون وجوب الإِجبار و نزول العذاب لأجل تركهم حجة الاسلام الواجبة عيناً في تمام العمر مرة واحدة، و حيث لاإطلاق لها من هذه الجهة فلا يصح الاستدلال بها.
الخامس: حمل الطائفة الثانية على الاستحباب. اختاره الشيخ -ره- و المحقق في المعتبر، و سيد المدارك و صاحب الجواهر و غيرهم.
وتقريب ذلك: أنّ نصوص الوجوب مرة واحدة نصّ في عدم وجوب الأكثر، و نصوص الوجوب في كلّ عام ظاهرة في ذلك؛ فانّ الفرض في اللغة بمعنى الثبوت،