16
[. . .] فيكون وجوبه في كل عام بدلياً و مترتّباً على تركه في العام السابق.
وفيه أنّه تصرّف في ظاهر النصوص، و تقييد لإِطلاقها من دون أن يشهد به شاهد.
الرابع: ما ذهب اليه في الوسائل و مال اليه سيد العروة و هو حمل الأخبار الدالّة على الوجوب في كل عام على الوجوب الكفائي بمعنى أنّه يجب الحج كفاية على كلّ أحد في كلّ عام اذا كان متمكّناً بحيث لاتبقى مكة خالية من الحاج، و استشهد لذلك بطوائف من النصوص:
منها: ما دلّ على عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج كصحيح حماد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: كان علي صلوات اللّٰه عليه يقول لولده: يا بني اُنظروا بيت ربّكم فلا يخلو منكم فلا تناظروا 1ونحوه غيره.
ومنها: ما دل على أنّ الناس لو تركوا الحج لوجب على الإِمام (عليه السلام) - كما في بعضها - و على الوالي - كما في آخر - أن يجبر الناس على الحج و المقام في مكة كصحيح عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: لو عطّل الناس الحجّ لوجب على الامام عليه السّلام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا، فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحج 2.
وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السّلام قال: لو أنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، فإن لم يكن لهم