448
4- سعة الوقت لادراك الحج واداءه.
5- ان لا يكون الحج مؤدياً الى اختلال معيشته او معيشة الدّين تجب نفقتهم عليه شرعاً او عرفاً
6- ان لا يكون الحج مستلزماً لاختلال حياته من غير النواحى المالية، فمن كان حجه يؤدّى الى ان تفقد عائلته الامن وتتعرض للخطرمثلاًاو يودىّ الى الفرقة بينه وبين زوجته لا يجب عليه الحج.
مسألة 2044: من كان بحاجة الى دار للسكنى ويكون حياته بدونها حرجية وكان حجه يؤدى الى عجزه عن تحصيلها لا يجب عليه الحج.
مسألة 2045: إذا كانت المرأة قادرة على الحج ولكنّها بعد الرجوع منه لا تملك مالاً تتمكن به من إدارة معيشتها وزوجها لا يستطيع تأمين نفقتها لفقره -مثلاًفيصير المعيشة حرجياً عليها، لا يجب عليها الحج منه لا تملك المال الذي بواسطته تتمكن من إدارة معيشتها، وزوجها لا يستطيع تأمين نفقتها لفقره مثلاً؛ بحيث تضطر إلى المعيشة الصعبة، لا يجب عليها الحجّ.
مسألة 2046: من لم يكن مالكاً للزاد والراحلة، ولم يكن عنده المال لتهيئة ذلك أيضاً، إذا قال له شخص: حجّ وعليّ نفقتك يكون مستطيعاً ويجب عليه الحجّ مع توفر سائر الشروط.
مسألة 2047: لو وُهب للإنسان بمقدار مصاريف الذهاب والإياب إلى الحجّ مع مصاريف الحجّ أو وُضع ذلك المقدار من المال في اختياره، تتحقق الاستطاعة المالية، ومع توفر سائر شرائط الحجّ يكون مستطيعاً؛ وإن لم يشترط في بذل المال الإتيان بالحج.
مسألة 2048: إذا أُعطى مال لشخص بمقدار ما يكفي الذهاب إلى الحجّ واُشترط عليه الخدمة في طريق مكّة، فإن تمكن في ضمن الخدمة الإتيان