102
الجواب: إذا كان بحاجة إلىٰدار سكنية فيجوز له أن ينفق المال علىٰ شرائها، وبهذا لا يكون مستطيعاً.
(السّؤال 377) : إذا كان مهر امرأة أضعاف استطاعتها، فهل يجب علىٰ ورثتها بعد وفاتها أن يخرجوا نفقات الحج قبل اقتسام التركة؟
الجواب: إذا كان بمقدور المرأة أن تأخذ مهرها في حياة زوجها وفق العرف والعادة فهي مستطيعة ويجب إخراج نفقة حجّها من تركتها، وإلاّ فهي غير مستطيعة.
(السّؤال 378) : عند سفر الحج، تطالب منظمة الحج والزيارة المرأة المستطيعة بإذن رسمي من زوجها، فما حكمها إذا لم يوافق زوجها علىٰ منحها الاذن؟
الجواب: من المستبعد أن يطلبوا إذن الزوج في الحج الواجب، لأن إذن الزوج ليس شرطاً من الناحية الشرعية.
(السّؤال 379) : إذا كان مستطيعاً قبل خمس سنوات مثلاً، واشترك في تسجيل الأسماء للحج ولكنه الآن فقير، فهل يجب عليه ذلك؟ وإذا كان سيداً فهل يجوز إعطاؤه من خمس آل محمد صلى الله عليه و آله ليحج؟
الجواب: إذا كان فاقداً لأحد الشروط حين وصول دوره فلا يجب عليه الحج.
(السّؤال 380) : إذا سجّل اسمه للحج قبل عشر سنوات ولكنه انتقل إلىٰ الرفيق الأعلىٰ، ووصل دوره هذه السنة، فما هو تكليف الورثة وكيف تبرأ ذمة المرحوم، وكذلك، كيف يكون التصرف بالمبلغ؟
الجواب: إذا لم يكن لديه طريق للحج غير التسجيل علىٰ الدور فهو غير مستطيع والمبلغ يعتبر ضمن الأرث، وإذا أرادوا الاحتياط فيجوز لهم العمل علىٰ حج ميقاتي بمبلغ بسيط شريطة أن لا يكون له صغير، فإذا كان له صغير فيؤخذ من نصيب الكبير.