101
القسم الرّابع عشر
أحكام الحجّ
شروط وجوب الحجّ
(السّؤال 374) : إذا كان مستطيعاً ولكنه غير قادر علىٰ الذهاب للحج لعدم تسجيله اسمه، ويحجّ الآن نيابة عن أبيه الذي كان قد سجّل اسمه ثم توفي، فهل تصحّ هذه النيابة؟
الجواب: إذا كان مستطيعاً من الناحية المالية ولكن موانع حالت دون تسجيله اسمه، فنيابته صحيحة.
(السّؤال 375) : الخدمة الذين يرافقون قوافل الحجّ، هل ينوون الوجوب مع أنهم غير مستطيعين بأنفسهم؟
الجواب: خدمة القوافل مستطيعون (شريطة أن يملكوا نفقة عيالهم أثناء الحجّ) ويجب عليهم نيّة الوجوب، وإذا كانت حجتهم الأولىٰ فلا يجوز لهم قصد النيابة عن أحد، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يذهب إلىٰ الحجّ لمساعدة حاج آخر.
(السّؤال 376) : هل يكون مستطيعاً إذا كان بحاجة إلىٰدار سكنية؟