12
وجوبه: (1) البلوغ، و العقل، و الحرّية، و الزاد (2) ، و الراحلة (3) بما يناسبه (4) قوّة و ضعفا، لا شرفا و ضعة (5) فيما (6) يفتقر إلى قطع المسافة و إن
عن الحجّ الواجب عليه حينئذ.
الرابع: وجود الزاد، و هو المؤونة اللازمة في الحجّ.
الخامس: الراحلة، التي يحتاج اليها في الحجّ.
السادس: التمكّن من المسير، بأن يكون سالما و صحيحا يقدر على إتيان أعمال الحجّ، و يكون الطريق خاليا من الموانع، و يكون الزمان موسّعا بمقدار أداء المناسك.
هذه هي شرائط وجوب الحجّ على ذمّة المكلّف في مقابل شرائط صحّة الحجّ التي سيذكرها بقوله «و شرط صحّته الإسلام» .
الزاد: من يتّخذ من الطعام للسفر، جمعه: أزودة، و أزواد. (المنجد) .
الراحلة: من الإبل، ما كان منها صالحا لأن يرحل. القويّ منها على الأحمال و الأسفار للذكر و الانثى و التّاء للمبالغة، جمعه: رواحل. (المنجد) .
أي يناسب الحاجّ من حيث قوّة المركب و ضعفه، فلو كان له مركب يقدر أن يحمله الى الحجّ فحينئذ يجب عليه الحجّ، و لو لم يناسبه من حيث الشرف مثل أن يكون له حمار يقدر أن يحمله الى الحجّ فحينئذ يجب عليه أيضا و لو كان شأنه أن يركب الفرس.
ضعةبكسر الضاد و فتحها من وضع يضع وضعا، و ضعة و ضعة و وضوعا نفسه-: أي أذلها (المنجد)
الجار و المجرور متعلّق بقوله «الراحلة» . يعني أنّ الراحلة التي هي شرط لوجوب الحجّ على الذمّة هي المناسب له من حيث القوّة و الضعف لا الشرف و الضعة.