11
متكلّفا، (و لا يجزي) (1) ما فعله مع فقد الشرائط عن حجّة الإسلام بعد حصولها (2) (كالفقير) يحجّ ثمّ يستطيع، (العبد) (3) يحجّ (بإذن مولاه) ثمّ يعتق و يستطيع فيجب الحجّ ثانيا.
[شرط وجوبه]
(و شرط (4))
مستطيعا بالتكلّف و التسكّع، لكن الحجّ متسكّعا و متكلّفا لا يكفي عن الواجب عند حصول الاستطاعة.
أي لا يسقط الحجّ متكلّفا الحجّ الواجب عند الاستطاعة عن ذمّته بل يجب عليه الحجّ بنية الواجب ثانيا، كما في زماننا الحاضر، يسافر بعض المؤمنين بعنوان خدمة الحجّاج مع أخذ الاجرة و يحجّون معهم عند حصول أوقات الحجّ، فإنّهم اذا استطاعوا بعد ذلك لا يسقط الحجّ الواجب في ذمّتهم.
الضمير في «حصولها» يرجع الى الشرائط.
هذا مثال آخر لمن حجّ مع فقد الشرائط ثمّ حصل التمكّن له بعد إتيان الحجّ، فانّ العبد لا تحصل له شرائط وجوب الحجّ في زمان رقّيته، لكن يصحّ حجّه بإذن مولاه، فاذا اعتق و كان مستطيعا عند العتق وجب عليه الحجّ مرّة اخرى بحكم الإسلام، و هذا هو المسمّى بحجّة الإسلام.
هذا شروع لبيان شرائط وجوب الحجّ، و قد يذكر المصنّف رحمه اللّه خمسة من شرائط وجوب الحجّ.
الأوّل: البلوغ، فمن لم يكنّ بالغا لا يجب عليه الحجّ و لو حصل له التمكّن المالي.
الثاني: العقل: فلو حصل التمكّن المالي للمجنون لا يجب عليه الحجّ أيضا، فلو زال جنونه و زال تمكّنه لا يثبت الحجّ على ذمّته.
الثالث: الحرّية، فلو حصل للمملوك مال بناء على القول بملكه لا يجب عليه الحجّ، لكنّه يصحّ منه الحجّ بإذن مولاه، و لا يكفي هذا الحجّ بعد عتقه و استطاعته