10
عنها (1) و أدركه مع التالية، و إلاّ (2) كان كمؤخّره عمدا في استقراره (3) (مرّة) (4) واحدة (بأصل (5) الشرع، و قد يجب بالنذر و شبهه) من العهد و اليمين (و الاستئجار (6) و الإفساد (7)) فيتعدّد بحسب وجود السبب (8) .
(و يستحبّ تكراره (9)) لمن أدّاه واجبا (10) ، (و لفاقد (11) الشرائط)
الضمير في قوله «عنها» يرجع الى رفقة الاولى، و في «أدركه» يرجع الى الحجّ، و قوله «التالية» صفة لموصوف مقدّر و هو الرفقة.
استثناء عن قوله «أدركه» . يعني لو لم يدرك الحجّ في أول عام الاستطاعة فيكون مثل من أخّره متعمّدا.
أي في استقرار الحجّ في ذمّته.
يعني يجب الحجّ على المكلّف لو استطاع منه مرّة واحدة في تمام عمره بحكم أصل الشرع، لكن قد يجب مرّات عديدة بسبب يوجده المكلّف مثل النذر و الاستنابة و غيرهما.
الجار و المجرور متعلّق بقوله «يجب الحجّ. . . الخ»
بالكسر، عطفا على قوله «بالنذر»
المراد من «الإفساد» هو إفساد الحجّ الواجب، كما اذا أفسد الحجّ بأحد المبطلات للحجّ فيجب عليه إتيانه مرّة ثانية، فهذا الوجوب مرّة ثانية إنّما هو بسبب إفساد الحجّ.
كما اذا حجّ لوجوبه بسبب الاستطاعة الحاصلة له و حكم الإسلام عليه بالحجّ مرّة، و حجّ لوجوبه بسبب النذر، و كذا بسبب الاستنابة، و غير ذلك.
الضميران في «تكراره» و «أدّاه» يرجعان الى الحجّ.
حال من قوله «أدّاه» . يعني اذا حجّ الواجب عليه يستحبّ له أن يحجّ بنية الندب اذا كان مستطيعا و قادرا له أيضا.
الجار و المجرور متعلّق بقوله «و يستحبّ» . يعني و يستحبّ الحجّ لمن لم يكن