7
نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه، فإن و فى به و إلا يكون الزائد من الأصل (1) .
و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام و الحج النذري و الإفسادي (2) ، لأنه بأقسامه واجب مالي، و إجماعهم قائم على خروج كل
و يدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة و غيرها مما يكون بمضمونها.
هذا أيضا واضح، فبما أن الواجب ابتداء الإخراج من الأصل خرج عنه ما إذا أوصى به الخروج من الثلث، فبمقدار ما و فى به الثلث يخرج من الثلث و يبقى الباقي تحت الأصل الأولي، فالزائد يكون من الأصل.
قد تكرر منا أنه لا دليل على وجوب قضاء غير حجة الإسلام، و على تقدير وجوب القضاء عنه فيكون من الثلث، إلاّ ما يدعى من وجوه:
الأول: ادعاء الإجماع على وجوب القضاء عنه، فقد ادعاه غير واحد من أنه المقطوع به في كلام الأصحاب.
و فيه: إن ادعاء هذه الإجماعات لا يكون دليلا على الحكم ما لم يوجب الاطمئنان بحكم الشارع بذلك.
الثاني: ان ديون الميت يجب أن تقضى عنه، و الدين مقدم على الإرث.
و فيه: انه إن كان المراد أن الحج مما اشتغلت ذمة المكلف بأدائه فلا إشكال في أن جميع التكاليف الإلهية يكون مما اشتغلت ذمة العبد بها و يجب عليه تفريغ ذمته منها و الحج منها، و لكن لا صلة له بالدين، فإن الدين الذي يكون مقدما على الإرث و يجب أداؤه من الأصل هو الدين المتعارف بين الناس، و منها الواجبات المالية المحضة التي وجبت على المكلفين ابتداء مثل الخمس و الزكاة، و يلحق بذلك خصوص حجة الإسلام للنص الخاص، و أما غير تلك فتنصرف الأدلة عنها، و القدر المتيقن منها ما ذكرنا. و أما الإجماعات التي أقيمت على وجوب أداء الواجبات المالية فهي أيضا مختصة بما ذكر لا كل ما يحتاج إتيانها غالبا