8لو استقصيت لطال الكلام.
[لفاقد الشرائط لا يجزى]
(و لفاقد الشرائط لا يجزى كالفقير و العبد بإذن مولاه)
روى الكافي (في آخر باب ما يجزي من حجّة الإسلام و ما لا يجزي، 38 من حجّه) «عن مسمع بن عبد الملك، عن الصّادق عليه السلام قال: لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا و لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام و لو أنّ مملوكا حجّ عشر حجج، ثمّ أعتق كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا» .
و في أوّله «عن أبي بصير، عنه عليه السلام: لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة فإن أيسر بعد كان عليه الحجّالخبر» .
و في 2 منه «عن الفضل بن عبد الملك، عنه عليه السلام: سألته عن رجل لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه أ قضى حجّة الإسلام؟ قال: نعم، فإذا أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ، قلت: فهل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: نعم يقضي عنه حجّة الإسلام، و تكون تامّة و ليست بناقصة و إن أيسر فيحجّالخبر» و يحمل الثاني على أنّ أناسا جعلوه مستطيعا فحصلت به حجّة الإسلام، و أمّا قوله: «إن أيسر بعد ذلك فعليه أنّ يحجّ» فمحمول على أنّه يتأكّد له الحجّ من ماله أيضا، و الظاهر أنّ (إذا) في قوله: «إذا لم يكن له مال» محرّف «إذ» و قوله: «يقضي عنه» محرّف «قضى عنه» كما لا يخفى.
و قد رواه التّهذيب عن الكافي (في 18 من أوّل حجّة) و الاستبصار (في أوّل الباب 3 من حجّه بلفظ «قضى عنه» و حيث إنّ من حجّ به غيره يصير مستطيعا فلا يبعد أن يكون الأصل في قوله: «فعليه أن يحجّ» «فليس عليه أن يحجّ» و الظاهر أنّ قوله أخيرا: «و إن أيسر فليحجّ» كان نسخة بدليّة من قوله أوّلا «و إن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ» حتّى لا يكون تكرارا في الكلام كتب بين السطور فتوهّم الكاتب كونه جزء الجملة الأخيرة فكتبه بعدها.
[شرط وجوبه البلوغ و العقل و الحرية و الزاد]
(و شرط وجوبه البلوغ و العقل و الحرية و الزاد و الراحلة و التّمكن من المسير)
أمّا البلوغ و العقل فشرطان في كلّ واجب، و مرّ في سابقه خبر