7فإنّه لا يكون بقدر نفقة الحجّ؟ قال يقضى سنة و يحجّ سنة، فقلت «أعطي المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم» .
و في 5 منه «عن معاوية بن وهب، عن غير واحد: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
يكون عليّ الدّين فيقع في يدي الدّراهم، فإن وزّعتها بينهم لم يبق شيء أ فأحجّ بها أو أوزّعها بين الغرّام؟ فقال: تحجّ بها و ادع اللّه أن يقضي عنك دينك» قلت: و هي محمولة على ما إذا لم يكن حلّ الدّين أو إذا حلّ كان الغريم راضيا بالتأخير. و حتّى يستحبّ أن يعزل من ماله في عرض السنة مقدارا لمصرف الحجّ روى الكافي (في أوّل باب الفضل في نفقة الحجّ،41 من حجّه) «عن إسحاق ابن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: لو أنّ أحدكم إذا ربح الرّبح، أخذ منه الشيء فغزله فقال: هذا للحجّ، و إذا ربح أخذ منه، و قال: هذا للحجّ، جاء إبّان الحجّ و قد اجتمعت له نفقة عزم اللّه فخرج [عزل للّه فخرج ظ]و لكن أحدكم يربح الرّبح فينفقه، فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه» .
و حتّى ينبغي إقلال النفقة في الحجّ حتّى يتمكّن من تكثير حجّه، فروى الكافي (في 2 ممّا مرّ) «عن البرقيّ، عن شيخرفع الحديثإلى أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال له: يا فلان أقلل النفقة في الحجّ تنشط للحجّ، و لا تكثر النفقة في الحجّ فتملّ الحجّ» .
و في 3 منه «عن ربعي بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إن كان عليّ صلوات اللّه عليه لينقطع ركابه في طريق مكّة فيشدّه بخوصة ليهوّن الحجّ على نفسه» .
و حتّى أن يكون في جميع السنة بصدد الحجّ. فروى الكافي (في أوّل باب أنّه يستحبّ للرّجل أن يكون متهيّأ للحجّ في كلّ وقت،42 من حجّه) «عن عيسى بن أبي منصور: قال لي الصّادق عليه السلام: يا عيسى إنّي أحبّ أن يراك اللّه فيما بين الحجّ إلى الحجّ و أنت تتهيّأ للحجّ» إلى غير ذلك من الأخبار