6قبلهما يمكن تداخله فيهما، روى الكافي (في 12 من باب ما يجزي عن حجّة الإسلامإلخ-38 من حجّه) «عن رفاعة: سألت الصّادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: و إن حجّ عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحجّ ماشيا أ يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم» .
و روى التّهذيب (في 241 من زيادات حجّه) «عن محمّد بن مسلم:
سألت الباقر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فمشى، أ يجزيه عن حجّة- الإسلام؟ قال: نعم» .
[يستحبّ تكراره]
(و يستحبّ تكراره)
لا سيّما في كلّ خمس سنين، روى الكافي (في أوّل باب من لم يحجّ بين خمس سنين) «عن ذريح، عن الصّادق عليه السلام قال: من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربّه و هو موسر، إنّه لمحروم» .
و أخيرا «عن حمران، عن الباقر عليه السلام: أنّ للّه مناديا ينادي أيّ عبد أحسن اللّه إليه و أوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كلّ خمسة أعوام مرّة ليطلب نوافله، إنّ ذلك لمحروم» .
و حتّى يحسن الاستدانة له، روى الكافي (في أوّل باب الرّجل يستدين و يحجّ،40 من حجّه) «عن يعقوب بن شعيب: سألت الصّادق عليه السلام عن رجل يحجّ بدين و قد حجّ حجّة الإسلام؟ قال: نعم، إنّ اللّه سيقضي عنه إن شاء اللّه» .
و في 2 منه «عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قلت له:
هل يستقرض الرّجل و يحجّ إذا كان خلف ظهره ما يؤدّي عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم» . و رواه في آخر الباب مع اختلاف في اللّفظ.
و في 3 منه «عن عبد الملك بن عتبة: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل عليه دين يستقرض و يحجّ؟ قال: إن كان له وجد في مال فلا بأس» .
و في 4 منه: «عن أبي همّام: قلت للرضا عليه السلام الرّجل يكون عليه الدّين و يحضره الشيء، أ يقضى دينه أو يحجّ؟ قال: يقضي ببعض و يحجّ ببعض، قلت