5و أمّا ما رواه الكافي (في 6 من باب فرض الحجّ و العمرة،29 من حجّة) «عن حذيفة بن منصور، عن الصّادق عليه السلام: أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ و العمرة على أهل الجدة في كلّ عام» و رواه في آخره بفصل خبرين، و طريق هذا أحمد الأشعريّ و ذاك سهل و هو لا يجوّز جعله متعدّدا.
و ما رواه في 8 منه «عن أبي جرير القمّيّ، عن الصّادق عليه السلام: الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام» فمحمول على التأكيد في الاستحباب، و لكنّ الصدوق عمل بتلك الأخبار فقال بعد ما مرّ أخيرا: «جاء هذا الحديث هكذا و الذي أعتمده و افتي به: أنّ الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام فريضة، ثمّ استدلّ له بخبر أبي جرير المتقدّم، ثمّ «الجدة» في «أهل الجدة» ليس بفتح الجيم و تشديد الدّال و يكون المراد بلد جدّة لقربهم من مكّة، بل بكسر الجيم و تخفيف الدّال بمعنى أهل التمكّن و هو أحد مصادر وجد فيأتي وجد وجدا وجد وجدانا و وجد جدة و كلّ لمعنى» .
فروى العلل بعد استدلاله بخبر أبي جرير «عن أسد بن يحيى، عن شيخ من أصحابنا: الحجّ على من وجد السبيل إليه في كلّ عام، ثمّ روى «عن عبد اللّه بن الحسين الميثميّ رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّ في كتاب اللّه في ما أنزل «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» .
و روى الكافي (في 5 ممّا مرّ) «عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام:
أنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام و ذلك قوله عزّ و جلّ:
«وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ» قلت: فمن لم يحجّ منّا فقد كفر؟ قال: لا و لكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر» .
(و قد يجب بالنذر و شبهه و الاستيجار و الإفساد)
قال الشارح:
«فيتعدّد بحسب وجود السبب» .
قلت: في النذر إذا لم يقيّده بغير حجّة الإسلام و غير الاستيجار و كان