4
تفور علينا قدرهم فنديمها
و نفتؤها عنّا إذا حميها غلا
كما أنّ الأصل في التراخي الإرخاء و هو أن تخلي الفرس و شهوته في العدو أو «تراخا السماء» أبطأ المطر، و قال:
ملعّن ذاق الهوان مدفّع
راخيت عقدة كبله فانحلّت
و قال آخر:
راخى مزارك عنهم أن تلمّ بهم
معج القلاص بفتيال و أكوار
قال الشارح: «فلو توقّف على مقدّمات من سفر و غيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك» .
قلت: وجوب المقدّمات عقليّ فالأمر بذي المقدّمة أمر بها أيضا و إليه أشير في قوله تعالى وَ لَوْ أَرٰادُوا اَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً .
(مرّة بأصل الشرع)
روى المحاسن (في 3 من آخر أبواب مصابيحه) «عن هشام بن سالم، عن الصّادق عليه السلام ما كلّف اللّه العباد إلاّ ما يطيقونإلى- و كلّفهم حجّة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك و إنّما كلّفهم دون ما يطيقون -الخبر» .
و روى العلل (في 182 من أبواب جزئه الأوّلفي خبر طويل-) «عن فضل بن شاذان، عن الرّضا عليه السلام: فان قال: فلم أمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك؟ قيل: لأنّ اللّه تبارك و تعالى وضع الفرائض على أدنى القوّة كما قال اللّه عزّ و جلّ «فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ» يعني شاة ليسع القويّ و الضعيف، و كذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوّة فكان من تلك الفرائض الحجّ المفروض واحدا، ثمّ رغّب أهل القوّة بقدر طاقتهم» .
و روى (في 142 من أبواب جزئه الثاني) «عن محمّد بن سنان، عنه عليه السلام في ما كتب إليه في جواب مسائلهفي خبرو فرض الحجّ مرّة واحدة لأنّ اللّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحدا، ثمّ رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم» .