3
الجزء الخامس
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
[كتاب الحجّ و فيه فصول]
(كتاب الحجّ) (فيه فصول:)
[الفصل الأول في وجوب الحج]
[القول في حجة الإسلام]
(الأوّل يجب الحج)
بالمعنى الأعمّ الشامل للحجّ و العمرة المفردة و التمتّع، و يدلّ عليه خصوصا قوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ .
و روى الكافي (في أوّل باب فرض الحجّ و العمرة،29 من حجّه) «عن عمر بن أذينة: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً يعني به الحجّ و العمرة جميعا، لأنّهما مفروضانو في آخر خبرهو الحجّ الأصغر العمرة» .
و في 4 منه «عن معاوية بن عمّار، عن الصّادق عليه السلام: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاعالخبر» .
و كان عليه تقييده بالأحرار لعدم الوجوب على المماليك رجالا و نساء، روى الكافي (في 7 ممّا مرّ) «عن الفضل بن يونس، عن الكاظم عليه السلام ليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتّى يعتق» .
و أمّا ما رواه الكافي في ممّا مرّ «عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن الصّادق عليه السلامفي خبر-: الحجّ على النّاس جميعا كبارهم و صغارهم، فمن كان له عذر عذره اللّه» على بالغين في أوّل بلوغهم يعدّهم العرف صغارا أو أطفالا، يحجّ بهم أولياؤهم.
[في من يجب عليهم الحج]
(على المستطيع من الرجال و النساء و الخناثى)
قال تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ (على الفور) الأصل في الفور فوران القدر، يقال: «فار القدر» إذا جاشت، و منه قولهم: «أتيت من فوري» ، أي قبل أن أسكن، قال الشاعر