10و روى الفقيه في آخره «عن إسحاق بن عمّار: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أمّ ولد تكون للرّجل قد أحجّها أ يجوز ذلك عنها من حجّة الإسلام؟ قال:
لا، قلت لها: أجر في حجّها؟ قال: نعم» .
و روى التّهذيب (في 361 من زيادات حجّه) «عن يونس بن يعقوب:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا، علينا أن نذبح عنهم فقال: المملوك لا حجّ له و لا عمرة و لا شيء» و حمله على عدم إذنه له لأنّه إذا أذن له كان عليه إمّا أن يذبح عنه، و إمّا يأمره بصوم عشرة بدل الهدي، و الظاهر أنّ «و لا شيء» محرّف «و لا شيء عليكم» كما لا يخفى.
و روى (في 5 من أوّله) «عن آدم بن عليّ، عن أبي الحسن عليه السلام: ليس على المملوك حجّ و لا جهاد و لا يسافر إلاّ بإذن مالكه» .
و روى (في 206 من زيادات حجّه) «عن عبد اللّه بن سليمان: سمعت الصادق عليه السلام: و قد سألته امرأة فقالت: إن ابنتي توفّيت و لم يكن بها بأس فأحجّ عنها؟ قال: نعم، قالت: إنّها كانت مملوكة؟ فقال: لا، عليك بالدّعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية» . قلت: و لعلّها أرادت النيابة بعنوان الوجوب.
و روى الإستبصار (في أوّل 7 من حجّه، و باب المملوك يحجّ بإذن مولاهإلخ) «عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: المملوك إذا حجّ، ثمّ أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ» .
و في 2 منه «عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: المملوك إذا حجّ و هو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحجّ و إن أعتق أعاد الحجّ» .
و في 5 منه «عن حكم بن حكيم، عن الصادق عليه السلام أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام» . و حمله على أنّ المراد ثوابه ثواب حجّة الإسلام أو على ما إذا أعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين. و رواها التّهذيب في 7 و 8 و 11 من أوّله.