118
. . . . . . . . . .
و فيه لغتان فتح الحاء و كسرها.
>و شرعا، <قال الشيخ رحمه اللّه انه كذلك الاّ انّه اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلقة بزمان مخصوص 1.
و القيد الأخير لإدخال الوقوفين.
و إيراد ابن إدريس 2و المصنف في المعتبر 3على الشيخ غير متوجه.
و قال المصنف في الشرائع: الحج و إن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة 4.
و هذا الحد و ان كان سليما من الشكوك، الاّ انه يلزم منه النقل، و من تعريف الشيخ التخصيص، و هو خير من النقل على ما قرر في موضعه.
و هو واجب بالكتاب و السنة و الإجماع.
>أمّا الكتاب< فقوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» 5و قوله تعالى «فَفِرُّوا إِلَى اَللّٰهِ» 6قال الصادق عليه السّلام: يريد الحج 7.