8
إذا احتمل ان يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه (1) إلا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف، و الأحوط إتمامه رجاء و إعادته (2) .
إذا فرغ من الطواف و لم يدخل في الغير، كما إذا شك في ان شوطه هذا الذي بيده سابع أو ثامن ففي مثله أيضا يحكم عليه بالصحة للأصل إذ لم يحرز الزيادة على السبعة و مقتضى الأصل عدم الإتيان بالشوط الثامن و يدل عليه النص أيضا و هو صحيح الحلبي (رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية، فقال:
اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين) 1.
إنما الإشكال فيما لو شك قبل تمام الشوط الأخير كما لو فرض انه شك عند الركن اليماني أو قبله في انه هل طاف ستة و ما بيده السابع أم طاف سبعة و ما بيده الثامن فالشك بين ستة و نصف أو سبعة و نصف ففي مثله ذهب الشهيد في المسالك إلى البطلان لدوران الأمر بين المحذورين إذ لو اكتفى بهذا المقدار و قطع الطواف من هذا المكان فلعله الناقص أي ستة و نصف كما انه يحتمل أنه الزائد أي سبعة و نصف، و أشكل عليه صاحب المدارك بأنه لا مانع بالزيادة بأقل من الشوط الكامل.
و ما ذكره (قدس سره) مبني على ما اختاره من عدم البطلان بأقل من الشوط الواحد الكامل، و قد استحسن صاحب الجواهر ما في