7
الجزء الخامس
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
(الشك في عدد الأشواط)
(مسألة 315) : إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ
من الطواف
و التجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف (1)
(مسألة 316) : إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد
كما
الشك في الطواف قد يكون شكا في صحته: و قد يكون شكا في عدد اشواطه.
و الشك في الأعداد تارة قد يكون متمحضا في الزيادة و اخرى في النقيصة و ثالثة فيهما معا.
اما الشك في الصحة فلا ريب في جريان أصالة الصحة لما وقع في الخارج سواء حصل الشك في الأثناء أو بعد الفراغ فان الشك في كل ما مضى يحكم بصحته.
و اما الشك في الأعداد فتارة يشك بعد الفراغ و الانصراف منه و بعد الدخول في الغير كالدخول في صلاة الطواف أو السعي فيحكم بصحة الطواف لقاعدة الفراغ.