6
المدعى. بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه، بعد دعوى انصراف الأدلة (1) . خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل (2) . و لا فرق بين أن يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه، و إن كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي (3)
[الثاني: العقل]
الثاني: العقل، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد (4) ، مطبقاً كان جنونه، أو أدوارياً في دور جنونه. و لا بأس بنيابة السفيه (5) .
هذه الدعوى قد استوضح في الجواهر منعها. و هو في محله.
الاشتمال على ذلك لا يقتضي تقييد المطلق. و لا سيما بملاحظة ما ورد من جواز نيابة المرأة 1.
و في المدارك: «ينبغي القطع بذلك» . و كأن الوجه في الفرق بينه و بين الواجب: صحة الحج المندوب عن نفسهبناء على شرعية عباداته- و عدم صحة الحج الواجب. و هذا الفرقكما ترىغير فارق، كما عرفت.
ينبغي عدّ ذلك من الضروريات، لأن الحج عبادة، فلا تصح بدون القصد. و الظاهر أن مرادهم بالقصد القصد الخاص بالعاقل، لا مطلق القصد، فان المجنون ربما يأتي منه القصد، لكنه غير معتد به عند العقلاء، فكما لا يوجب عقاباً لا يوجب ثواباً.
لا طلاق الأدلة. و الحجر عليه في تصرفاته المالية لا يمنع من الأخذ بالإطلاق.