5
لأن الأقوى كونها شرعية (1) . و لا لعدم الوثوق به (2) لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه (3) ، لأنه أخص من
قال: «لأن التمرينيةو إن استحق عليها الثوابليست بواجبة و لا مندوبة، لاختصاصهما بالمكلف. .» . فاذاً ما ذكراه لا يخلو من غموض.
ثمَّ إنه لو بني على كون عباداته تمرينيةبأي معنى من المعنيين فرض- لا مانع من صحة نيابته عن غيرهفي الحج و غيره من العبادات المشروعة في حق المنوب عنهلأن النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. و لذا تصح نيابة غير المستطيع عن المستطيع في حج الإسلام، و نيابة من أدى فريضة الظهر عن غيره في فريضته، و إن لم يكن حج الإسلام أو فريضة الظهر مشروعة في حقه. و سيأتي صحة نيابة العبد الذي لا يشرع له حج الإسلام، فابتناء صحة النيابة و عدمها على المشروعية و التمرينية في غير محله.
قد تقدمت الإشارة إلى وجهه في المباحث السابقة، و أن العمدة فيه: إطلاق أدلة الأحكام الشاملة للصبي و غيره. و حديث الرفع لا يصلح لتقييدها 1، لاختصاصه برفع السيآت. فراجع مبحث إسلام الصبي من مباحث نجاسة الكافر، و غيره من المباحث.
ذكر ذلك في المدارك، و تبعه عليه غيره. و لا يخفى أن الكلام في الحكم الواقعيو هو إجزاء نيابته واقعاًلا في الحكم الظاهري، و هو الاجتزاء بها ظاهراً. و بالجملة: الكلام في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات:
من الواضح أنه لا يختص السب الموجب للوثوق بالتكليف، فقد تكون بعض الأمور النفسانية أقوى داعوية إلى الصدق من التكليف، فان الكمالات النفسانية التي تدعو إلى العمل الصحيح كثيرة.