4
عندهم و إن كان مميزاً (1) . و هو الأحوط، لا لما قيل: من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية (2) ،
كما في كشف اللثام و غيره. و في المدارك: «المعروف من مذهب الأصحاب: القول بالمنع. .» .
المراد من كونها تمرينية تارة: بمعنى أنها ليست موضوعاً لأمر شرعي، بناء على أن الأمر بالأمر ليس أمراً. و هو الذي يظهر من المحقق و غيره. و أخرى: بمعنى أنها مأمور بها بالأمر الشرعي لأن الأمر بالأمر أمر، لكن الغرض من الأمر التمرين لا المصلحة الموجبة للأمر المتوجه الى البالغين. و هو الذي يظهر من الأكثر، و اختاره في الجواهر. قال (ره) :
«و المختار صحة عمله لكن على وجه التمرين، لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة مثلاً، لاختصاص ذلك بالمكلفين. لأن الحكم الشرعي خطاب اللّه المتعلق بأفعالهم، من غير فرق بين خطاب الوجوب و الحرمة و الندب و الكراهة بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها، و أن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون، لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحي. نعم لما أمر الولي بأمره بالعبادة، و كان الظاهر من هذا الأمر إرادة التمرين، كان هو أيضاً مأموراً بما أمر به الولي من التمرين، و إن استحق عليه الثواب من هذه الجهة» .
أقول: الأمر الشرعي المستفاد من الأمر بالأمركما استظهره (ره) - لا بد أن يكون منشأ لحكم شرعي، و لا يخرج عن أحد الأحكام الخمسة فيكون فعله موضوعاً له، فكيف يصح نفي كون فعله موضوعاً لأحد الأحكام الخمسة؟ ! و كأنه تبع في ذلك كاشف اللثام حيث