3
الجزء الحادي عشر
[تتمة كتاب الحج]
[فصل في النيابة]
فصل في النيابة لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب و المندوب (1) ، و عن الحي في المندوب مطلقاً، و في الواجب في بعض الصور.
[(مسألة 1) : يشترط في النائب أمور]
(مسألة 1) : يشترط في النائب أمور:
[أحدها: البلوغ على المشهور]
أحدها: البلوغ على المشهور، فلا يصح نيابة الصبي
>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ< و له الحمد و المجد >فصل في النيابة< هذا من القطعيات التي اتفقت عليها الفتاوى و النصوص، و هي في الواجب كثيرة، تأتي الإشارة إلى بعضها في المسائل الآتية. و في المندوب أيضاً كثيرة، ففي صحيح محمد بن عيسى اليقطيني، قال: «بعث إليّ أبو الحسن الرضا (ع) رزم ثياب، و غلماناً، و حجة لي و حجة لأخي موسى ابن عبيد، و حجة ليونس بن عبد الرحمن، و أمرنا أن نحج عنه، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا» 1.