16
بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة و لو كان رجلاً عن رجل (1) .
[(مسألة 7) : يشترط في صحة النيابة قصد النيابة]
(مسألة 7) : يشترط في صحة النيابة قصد النيابة، و تعيين المنوب عنه في النية (2) و لو بالإجمال.
استظهر في الجواهر ذلك من النصوص، و أن الصرورة موجبة للمرجوحية في نفسها و لو كان رجلاً. لكنه غير ظاهر. و قد تقدم في نصوص المعذور: الأمر باستئجار الصرورة الذي لا مال له 1، المحمول عندهم على الاستحباب. فراجع ذلك الباب، و تأمل. و في مصحح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (ع) : عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و يترك مالاً. قال (ع) : عليه أن يحج من ماله رجلاً صرورة لا مال له» 2.
كما في الشرائع و غيرها، و في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» .
إذ لا ريب في أن اعتبار النيابة لا يصح إلا بملاحظة النائب و المنوب عنه و المنوب فيه، لأنها إضافة قائمة بين الأركان الثلاثة، فإذا لم يلحظ واحدة منها لم يصح اعتبارها. و مرجعها إلى قيام النائب مقام المنوب عنه في امتثال أمره، و أداء الوظيفة الثابتة عليه على وجه الوجوب أو الاستحباب أو غيرهما من الأحكام الوضعية. فالنائب في الحج يحج قاصداً امتثال أمر المنوب عنه، فاذا لم يقصد ذلك لم تحقق النيابة، و لم يسقط أمر المنوب عنه، لأن أمر المنوب عنه لما كان عبادياً، لا يصح امتثاله إلا بقصده و قصد موضوعه.
و كأنه إلى ذلك أشار في الجواهرفي تعليل الحكم المذكوربقوله: