127
[الثاني: الحرية]
الثاني: الحرية، فلا يجب على المملوك و لو أذن له مولاه (1) . و لو تكلّفه بإذنه صحّ حجّه، لكن لا يجزيه عن حجّة الإسلام. فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه (2) .
و المركب و غيرهما ممّا كان مستغنيا عنه في حضره. و انّما يلزمه ذلك مع بقاء نفقة مأكله و نحوه على ما كان، امّا لو نقصت في السفر نقصانا يقابل الزائد من وجه آخر أو بعضه، ففي غرامة المقابل نظر، أظهره مقابلة المجموع بالمجموع لا الأفراد الخاصة، فلا يغرم المقابل مطلقا و كذا يغرم الولي كفارات الإحرام اللاحقة للصبي اللازمة عمدا و سهوا، كالصيد و هو منصوص 1. امّا اللازمة عمدا لا سهواكالطيب و اللبسفان فعله ناسيا فلا شيء 2، و عامدا وجهان مبنيان على انّ عمد الصبي عمد أو خطأ، فعلى الأول يجب على الولي، و لا شيء على الثاني. و قد نصّوا على انّ عمده في الجناية على الآدمي خطأ، و قوّى في التذكرة الثاني 3. و يترتب عليهما ما لو وطأ عمدا حيث يفسد به الحج، فعلى الثاني لا يجب القضاء بعد البلوغ، و على الأوّل يحتمله، لانّه من أحكام العامد. و يضعّف بأنّ إيجاب القضاء انّما يتوجّه إلى المكلّف، و هو منتف.
>قوله: «و لو أذن له مولاه» . <
بمعنى عدم وجوب تلبسه به مع إذنه. لكن لو تلبّس وجب كغيره من افراد المندوب منه. و حينئذ فللسيد الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده. و لو لم يعلم العبد برجوعه قبل التلبس حتّى فعله فالظاهر وجوب الاستمرار.
>قوله: «فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه» . <
إنّما جزم بالاجزاء هنا