126
و الوليّ هو من له ولاية المال، كالأب، و الجدّ للأب، و الوصيّ (1) .
و قيل: للأمّ ولاية الإحرام بالطفل (2) .
و نفقته الزائدة تلزم الوليّ دون الطفل (3) .
على أمر آخر كإذن الأبوين، لأنّ الحج المندوب متوقف على إذنهما على الأقوى. و في القواعد جعله موقوفا على إذن الأب 1، و أطلق الشيخ (رحمه اللّه) 2عدم توقفه عليهما و ان كان مستحبّا. و لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير و يختص الصغير باشتراط اذن الولي و ان لم يكن أبا. و امّا المجنون و غير المميّز فيحرم عنهما الوليّ لا بمعنى كونه نائبا عنهما بل بأن يجعلهما محرمين سواء أ كان محلاّ أم محرما فهو في الحقيقة محرم بهما لا عنهما، فيقول: «اللّهم إنّي قد أحرمت بابني هذا الى آخر النية» . و لو نوى «أحرم به الى آخره» صحّ. و يكون المولّى عليه حاضرا عنده و يأمره بالتلبية إن أحسنها و الاّ لبّى عنه. و يلبسه الثوبين، و يجنّبه تروك الإحرام. فإذا أراد الطواف فعل به صورة الوضوء ثمَّ طاف به، و لو في حال طوافه ان لم يمكنه المشي. و كذا يأمره بإيقاع صورة الصلاة إن أمكن، و الاّ صلّى عنه. و هكذا القول في جميع الافعال.
>قوله: «كالأب و الجدّ للأب، و الوصي» . <
و لو وكّلوا أحدا صحّ أن يتولى ذلك، فان ذلك فعل يدخله النيابة.
>قوله: «و قيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل» . <
هذا هو الأصح لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام، و فيها «انّ لها اجره» 3.
>قوله: «و نفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل» . <
المراد بها ما يغرمه زائدا على ما يغرمه لو كان حاضرا في بلده، كآلات السفر