123
[المقدمة الثانية في الشرائط]
المقدمة الثانية في الشرائط، و النظر في: حجة الإسلام، و ما يجب بالنذر، و ما في معناه، و في أحكام النيابة.
[القول في حجة الإسلام]
القول في حجة الإسلام.
و شرائط وجوبها خمسة:
[الأول: البلوغ و كمال العقل]
الأول: البلوغ و كمال العقل، فلا يجب على الصبي، و لا على المجنون.
و لو حجّ الصبي، أو حجّ عنه أو عن المجنون، لم يجز عن حجّة الإسلام. و لو دخل الصبيّ المميّز أو المجنون في الحج ندبا ثمَّ كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد (1) .
من 1زاده و راحلته.
>قوله: «و لو دخل الصبي المميّز أو المجنون الى قوله: «على تردّد» . <
منشأ التردّد من وقوع بعض الأفعال بنيّة الندب، و قبل المخاطبة بالوجوب، فلا يجزي عن الواجب، خصوصا إذا قلنا انّ أفعال الصبي تمرينية لا شرعيّة، و من بقاء معظم الافعال واجبة، و ما مضى بنيّة الندب لا يستحيل اجزاؤه عن الفرض، فقد وقع ذلك في بعض المواضع. كذا علّلوه 2، و فيه نظر، فانّ كون معظم الافعال موافقة للوجه ليس دليلا على إلحاق الباقي به. مع انّه لا يتم في جميع الأنواع كما سيأتي. و اجزاء بعض المندوبات عن الواجب في بعض المواضع لدليل لا يقتضي إلحاق غيره به.
و الحال انّه لا نصّ هنا على شيء، و انّما وقع النص فيهما بعدم اجزاء ما حصل منهما من الحج عن حجة الإسلام. لكن الفتوى بالاجزاء مشهورة، بل ادّعى العلامة