124
. . . . . . . . . .
عليه في التذكرة الإجماع 1، و في القواعد جزم به 2، و في المنتهى توقف في حكمه 3، و في التحرير تنظّر 4. و المعتمد الاجزاء تعويلا على الإجماع المنقول، و عدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه.
و قول المصنف: «فأدرك المشعر أجزأ» شامل لمن كمل قبل الوصول الى المشعر، و فيه إذا بقي منه جزء، لأنّ إدراكه يتحقق به كما سيأتي. و لو كان الكمال بعد مفارقته لكن امكنه الرجوع اليه و إدراك اضطراريّة بنيّة الوجوب أمكن الإجزاء أيضا مع فعله.
بقي في المسألة أمور:
«ألف» : لا ريب على تقدير الإجزاء في وجوب نية الوجوب بباقي الأفعال بعد الكمال، لوجود المقتضي له، و كون ما مضى من الإحرام و التلبية و الوقوف بعرفة -لو كان الكمال بعد مفارقتهامجزيا عن الواجب و ان وقع بنيّة الندب.
لكن قد ذكر جماعةمنهم الشهيد (رحمه اللّه) في الدروسأنّهما يجددان نية الوجوب 5فيمكن أن يريدوا به نيّة الوجوب لباقي الافعال كما ذكرناه أو للوقوف الذي قد حصل الكمال في أثنائه، و الأمر فيهما واضح، و يمكن أن يريدوا به تجديد نيّة الإحرام على وجه الوجوب، لأنّه مستمر الى أن يأتي بالمحلل، فيكون النية في أثنائه واجبة لما بقي منه كما لو كان في أثناء الوقوف، و أن يريدوا به نيّة باقي النسك جملة من حج أو عمرةبناء على وجوب نيّة الجملةو هي النية التي تذكر عند الخروج، فإذا