122
و تجب على الفور. و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة (1) .
و قد يجب الحج بالنذر، و ما في معناه (2) ، و بالإفساد (3) ، و بالاستيجار للنيابة. و يتكرر بتكرر السبب.
و ما خرج عن ذلك مستحبّ.
و يستحب لفاقد الشروط، كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكّع (4) ، سواء شّق عليه السعي أو سهل، و كالمملوك إذا أذن له مولاه.
>قوله: «و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة» . <
لا خلاف في ذلك عندنا، و الأدلّة عليه من الكتاب 1و السنة كثيرة 2. و الموبقة هي المهلكة، و هي كناية عن شدّة عذابها في الآخرة أو المؤاخذة عليها في الدنيا، فيصير مؤخّر الحج بمنزلة الهالك.
>قوله: «بالنذر و ما في معناه» . <
هو العهد و اليمين. و لو لم يعطف عليه الإفساد و الاستيجار لكانا في معناه أيضا.
>قوله: «و بالإفساد» . <
لا فرق في وجوب الحج ثانيا بإفساده، بين كونه واجبا أو مندوبا، فانّ المندوب يجب بالشروع فيه.
>قوله: «كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكّع» . <
التسكع لغة التردد 3. و المراد به [هنا] 4تكلّف الحج مع تحمل المشقة فيه، لعدم اجتماع أسبابه كأنّه يصير بسبب ذلك متردّدا في امره متحيرا في اكتساب رزقه