8
و إصابة الجمرة بها بفعله. (1)
التي عند العقبة فارمها» 1و الأمر للوجوب، و الامتثال إنما يحصل بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر، فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجز إجماعا، و كذا لو طرحها طرحا لا يصدق عليه اسم الرمي.
و حكى العلامة في المنتهى اختلافا في الطرح ثم قال: و الحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فان سمي رميا أجزأ بلا خلاف، و إلا لم يجز إجماعا 2.
و يعتبر تلاحق الحصيات، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة.
و المعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، و لو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز.
>قوله: (و إصابة الجمرة بها بفعله) . <
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، و يدل عليه مضافا إلى التأسي ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها» 3.
قال في الدروس: و الجمرة اسم لموضع الرمي، و هو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى و قيل: هو مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرح علي بن بابويه بأنه الأرض 4. انتهى.