7
[أما الأول:]
أما الأول: فالواجب فيه: النيّة، (1) و العدد و هو سبع، (2) و إلقاؤها بما يسمى رميا، (3)
موضع الجمار فرجمه» 1.
>قوله: (أما الأول فالواجب فيه النية) . <
و هي قصد الفعل طاعة للّه عزّ و جلّ، و أما ملاحظة الوجه و تعيين نوع الحج و التعرض للأداء فغير لازم، و إن كان التعرض لذلك كله أولى.
و تجب مقارنتها لأول الرمي، و استدامتها حكما إلى الفراغ، كما في نظائره.
>قوله: (و العدد، و هو سبع حصيات) . <
هذا قول علماء الإسلام، و يدل عليه روايات كثيرة، كرواية أبي بصير قال، قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال: «خذ واحدة من تحت رجلك» 2.
و رواية عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال، قلت: رجل رمى الجمرة بست حصيات و وقعت واحدة في الحصى قال: «يعيدها إن شاء من ساعته، و إن شاء من الغد إذا أراد الرمي، و لا يأخذ من حصى الجمار» 3.
>قوله: (و إلقاؤها بما يسمى رميا) . <
لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار: «ثم ائت الجمرة القصوى