6
الحلق. (1)
>ثم الذبح، ثم الحلق) . <
أما وجوب الذبح و الحلق فسيجيء الكلام فيه 1، و أما وجوب رمي جمرة العقبة في يوم النحر فقال العلامة في التذكرة و المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا 2.
ثم قال في المنتهى: و قد يوجد في بعض العبارات أنه سنة، و ذلك في بعض أحاديث الأئمة عليهم السلام و في لفظ الشيخ في الجمل و العقود، و هو محمول على الثابت بالسنة، لا أنه مستحب 3.
و قال ابن إدريس: لا خلاف عندنا في وجوبه، و لا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه 4.
و يدل على الوجوب: التأسي، و قوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمار: «ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها» 5و غير ذلك من الأخبار الكثيرة 6.
فائدة روى ابن بابويه في كتاب علل الشرائع و الأحكام في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال: «لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه السلام في