15
. . . . . . . . . .
هذه الأحكام كلها إجماعية على ما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر 1. أما الوجوب على كل مكلف مستطيع فيدل عليه عموم قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 2و هو يتناول الرجال و النساء و الخناثى.
و أما أنّ الوجوب بأصل الشرع مرة واحدة فقال الشيخ في التهذيب: إنه لا خلاف فيه بين المسلمين، فلأجل ذلك لم نتشاغل بإيراد الأخبار فيه 3.
ثم أورد بعد ذلك عدة أحاديث متضمنة لأن اللّه عزّ و جلّ فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، و فيها ما هو صحيح السند. و أجاب عنها بالحمل على أنّ المعنى أنه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل، لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية، و كذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة، و على هذا في كل سنة إلى أن يحج 4.
و قال المصنف في المعتبر: إنّ هذه الروايات محمولة على الاستحباب، لأن تنزيلها على ظاهرها مخالف لإجماع المسلمين كافة 5.
و هو حسن.
و أما أنّ الوجوب فوري فيدل عليه مضافا إلى الإجماع روايات كثيرة، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» 6.