80و يجوز للمفرد و القارن الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.
و قيل: إنما يحل المفرد. و قيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، و لكن الأولى تجديد التلبية .
و يجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة.
لكن لا يلبى بعد طوافه و سعيه.
و لو لبى بعد أحدهما بطلت متعته و بقي على حجه على رواية.
و لا يجوز العدول للقارن.
و المكي إذا بعد ثمَّ حج على ميقات أحرم منه وجوبا.
و المجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام و خرج إلى ميقاته فأحرم منه، و لو تعذر خرج إلى أدنى الحل، و لو تعذر (أى الخروج إلى أدنى الحل) أحرم من مكة.
و لو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد و القران.
و لو كان له منزلان: بمكة و ناء، اعتبر أغلبهما عليه.
و لو تساويا تخير في التمتع و غيره.
و لا يجب على المفرد و القارن هدى، و يختص الوجوب بالتمتع.
و لا يجوز القران بين الحج و العمرة بنية واحدة. و لا إدخال أحدهما على الآخر.
المقدمة الرابعة: في المواقيت
و هي ستة: لأهل العراق «العقيق» و أفضله «المسلخ» و أوسطه «غمرة» و آخره «ذات عرق» .
و لأهل المدينة «مسجد الشجرة» و عند الضرورة «الجحفة» و هي ميقات لأهل الشام اختيارا.
و لليمن «يلملم» .
و لأهل الطائف «قرن المنازل» .
و ميقات المتمتع لحجة، مكة.