79و لا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد و القران، إلا مع الضرورة .
و شروطه أربعة: النية، و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و قيل: و عشر من ذي الحجة . و قيل: تسع. و حاصل الخلاف إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، و ما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج، كالطواف و السعي و الذبح، و أن يأتي بالحج و العمرة في عام واحد، و أن يحرم بالحج له من مكة.
و أفضله المسجد. و أفضله مقام إبراهيم، و تحت الميزاب.
و لو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه، و يستأنفه.
و لو نسي و تعذر العود أحرم من موضعه، و لو بعرفة.
و لو دخل مكة بمتعة و خشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد، و يعتمر بمفردة بعده.
و كذا الحائض و النفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج.
و الإفراد:
و هو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ثمَّ يقضى مناسكه و عليه عمرة مفردة بعد ذلك.
و هذا القسم و القران فرض حاضري مكة .
و لو عدل هؤلاء. إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع و هو مع الاضطرار جائز.
و شروطه: النية، و أن يقع في أشهر الحج من الميقات، أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.
و
القارن
كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدى.
و إذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بالدم و لو كانت بدنا دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا .
و التقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، و الغنم تقلد لا غير.