356بنفسه حجة الإسلام، لقوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» و هذا قد استطاع، فوجب أن يحج عن نفسه، و ما فعله أولا كان لزمه في ماله، و اجزاؤه عما يجب عليه في بدنه يحتاج الى دليل. و (-للش-) قولان مثل العليل الذي يرجى زواله.
>مسألة-12-<(- «ج» -) : إذا أوصى المريض بحجة تطوع، أو استأجر من يحج عنه تطوعا، فإنه جائز، و به قال (-ك-) ، و (-ح-) ، و (-ش-) في أحد قوليه. و القول الأخر لا يجزئ و لا الوصية به.
>مسألة-13-: <إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة، ثمَّ نقل النية إلى نفسه لا يصح فعلها، فإذا أتم حجه لم يسقط أجره على من كان استأجره، لأن الأجرة استحقها بنفس العقد، و بالدخول في الإحرام انعقد الحج عن المستأجر و نيته ما أثرت في النقل، فوجب أن يكون استحقاق الأجرة ثابتا، لأن إسقاطه يحتاج الى دليل.
و (-للش-) فيه قولان، أحدهما ما قلناه، و الأخر: لا شيء له، و هو الذي يختارونه.
>مسألة-14-: <إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة لا يجزيه بلا خلاف، و ان استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه، و به قال (-ح-) .
و قال (-ش-) : لا يجوز أن يستأجر لا نفلا و لا فرضا.
>مسألة-15-: <الاعمى يتوجه عليه فرض الحج إذا كان له من يقوده [1] و يهديه و وجد الزاد و الراحلة لنفسه و لمن يقوده، لعموم الآية و لا يجب عليه الجمعة.
و قال (-ش-) : يجب عليه الجمعة و الحج معا. و قال (-ح-) : لا يجب عليه الحج.
>مسألة-16-<(- «ج» -) : من استقر عليه وجوب الحج، فلم يفعل و مات،