6
(فائدة 1) [المراد من قاعدة المقتضي و المانع و ما الدليل على اعتبارها]
(في جواب سؤال بعض الفضلاء و صورته هكذا:) مسألة مولانا ما المراد من قاعدة المقتضي و المانع و ما النسبة بينها و بين استصحاب الحال و ما الدليل على اعتبارها؟ ، بينوا لنا حقيقتها بحيث تتبين كمال التبين و وجه اعتبارها عقلا أو شرعا.
ج: أقول مستمدا برب الأرباب و أمنائه الأطياب عليهم صلوات الله الملك الوهاب ليس المراد من المقتضي في المقام العلة و ما يقتضي الوجود ذاتا أو جعلا و لا استعداد البقاء كما قد يتراءى من بعض الكلمات لجريان القاعدة الشريفة في البراءة العقلية و سائر العدميات مع أن اقتضاء الوجود فيهما غير متصور بل مجرد الاقتضاء بمعنى التأثير فيهما غير معقول لاستحالة أن يكون العدم مؤثرا و متأثرا.
و ما يقال من أن عدم المعلول يستند إلى عدم علته ليس المقصود منه تأثير العدم للعدم بل المقصود منه بيان دوران وجود المعلول مدار وجود علته الموجب لانتفائه عند انتفائها بل الاقتضاء بمعنى التأثير غير متصور في الحدوث بالنسبة إلى البقاء أيضا لأنهما طرفان لوجود واحد فلا يعقل أن يؤثر أحدهما في الآخر و إلا لزم تأثير الشيء في نفسه.
و أما استعداد البقاء فإن كان الغرض منه صلوح البقاء: ففيه أولا أنه ليس قيدا زائدا لأن الشك في البقاء إنما هو فيما يصلح له.