341البدن و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجه و قريب منهما المروي في المقنعة هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة و لا يملك غيرهما و مقدار ذلك مما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له ع فما السبيل عندك فقال السعة في المال و هو أن يكون معه ما يحج ببعضه و يبقى بعض و يقوت به نفسه و عياله و الدلالة فيه واضحة كما اعترف به جماعة و منهم الفاضل في المختلف قال فقوله ع ثم يرجع فيسأل الناس بكفه فيه تنبيه على اشتراط الكفاية من مال أو صنعة ثم قوله و يبقى البعض يقوت به نفسه و عياله يعني وقت رجوعه و إلا فكيف يقوت نفسه بذلك البعض مع أنه قد خرج إلى الحج انتهى فالمناقشة فيها واهية و كذا المناقشة لضعف السند مطلقا لانجباره بالشهرة و حكاية الإجماعين المتقدمين و الأوفقية بالملة السهلة السمحة أ لا ترى أنه تعالى لم يوجب الزكاة إلا على من ملك مائتي درهم و لم توجب عليه إلا خمسة تخفيفا منه سبحانه و رحمة و إليه وقع الإشارة في الرواية الأخيرة على رواية شيخ الطائفة فإن فيها بعد تفسير السبيل بأنه السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعض لقوت عياله أ ليس قد فرض اللّٰه الزكاة فلم يجعلها إلا على من ملك مائتي درهم و لعله إلى هذا نظر كل من استدل بهذه الرواية و هو في غاية المتانة و مرجعه إلى تفسير الاستطاعة بما يكون فيه سهولة و ارتفاع مشقة و لا ريب أن ذلك هو المفهوم منها عرفا بل و لغة كما أشار إليه المرتضى في المسائل الناصرية فقال و الاستطاعة في عرف الشرع و عهد اللغة عبارة عن تسهيل الأمر و ارتفاع المشقة و ليست بعبارة عن مجرد القدرة أ لا ترى أنهم يقولون ما أستطيع النظر إلى فلان إذا كان يبغضه بمقته و يثقل عليه النظر إليه و إن كان معه قدرة على ذلك و كذا يقولون لا أستطيع شرب هذا الدواء يريدون أنني أنفر منه و يثقل علي و قال اللّٰه تعالى لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً و إنما أراد هذا المعنى لا محالة و نحوه عبارة ابن زهرة في الغنية إلا أنه أثبت بذلك النفقة ذهابا و إيابا و ألحق مفروض المسألة بها بالإجماع المركب فقال و إذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى كفاية لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الأمرين و فيه إشعار بل ظهور بصدق الاستطاعة مع عدم الرجوع إلى كفاية و هو عند الأحقر محل مناقشة لعدم صدقها عرفا و عادة بلا شبهة بل و لغة كما عرفته من كلام المرتضى و حينئذ فظاهر الآية مع القدماء لا عليهم سلمنا لكنها كالنصوص مقيدة بما مر من الأدلة سيما و أن النصوص لم يقل بإطلاقها أحد من علمائنا لخلوها من اعتبار النفقة رأسا بل اكتفت بما يحج به و الزاد و الراحلة كما عليه العامة يومئذ على ما يستفاد من الرواية الأخيرة برواية الشيخين و لأجل ذلك يتقوى احتمال ورودها للتقية و بالجملة فما ذكره القدماء لا يخلو عن قوة و اختاره خالي العلامة أدام اللّٰه بقاءه و حكى عن بعض مقاربي العصر لكن قال أما لو كان بيت مال يعطى منه أو كان ممن يتيسر له الزكاة و العطايا عادة ممن لا يتحرز من ذلك فلا يشترط في حقه انتهى و هو حسن و يمكن إدخاله في عبائر الجماعة بتعميم الكفاية لمثله فإنها تختلف باختلاف الأشخاص عادة و على هذا يمكن أيضا تنزيل ما نقضهم به الحلبي من إطلاقهم الحكم بالوجوب بالبذل من غير اشتراط لهذا الشرط بلا خلاف و أجزأ حج من أدرك أحد الموقفين معتقا فتأمل جدا هذا و لا ريب أن خيرة المتأخرين أحوط و لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها ممن يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة و يكفي ظن السلامة بغير خلاف أجده مصرح به في الذخيرة و في ظاهر المنتهى و غيره أن عليه إجماع الإمامية لعموم الكتاب و السنة و خصوص الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة ففي الصحيح عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات و إنما اعتبروا ظن السلامة مع إطلاق جملة من الأدلة أخذا بظاهر نحو هذه الصحيحة الآمرة بالخروج مع الثقة الذي هو غالبا محل المظنة و التفاتا إلى استلزام التكليف بالحج مع عدمها العسر و الحرج المنفيين كتابا و سنة و لو لم يحصل إلا بالمحرم اعتبر وجوده و يشترط سفره معها في الوجوب عليها و لا تجب عليه إجابتها تبرعا و لا بأجرة و نفقة و له طلبهما و تكون حينئذ جزء من استطاعتها و مع اجتماع الشرائط المتقدمة لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه قطعا بل قيل لا خلاف فيه بين العلماء لحصول الامتثال و عدم وجوب صرف المال في الحج إلا مقدمة فيجب حيث يتوقف الواجب عليه لا مطلقا و الحج مطلقا و لو مندوبا ماشيا أفضل منه راكبا للنصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح و غيره عموما و خصوصا المؤيدة بالاعتبار جدا إذا لم يضعفه عن العبادة كما و كيفا فالركوب حينئذ أفضل للصحيح تركبون أحب إلى فإن ذلك أقوى على الدعاء و العبادة و قريب منه الحسن أو الموثق أيما أفضل تركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل و بهما يجمع بين النصوص المتقدمة المطلقة لأفضلية المشي و مثلها المطلقة لأفضلية الركوب و ربما يجمع بينهما تارة بحمل الأولة على ما إذا سبق معه ما إذا لو أركبه و الأخيرة على ما إذا لم يسقه معه للموثق و غيره لا تمشوا و اركبوا فقلت أصلحك اللّٰه تعالى إنه بلغنا أن الحسن بن علي ع حج عشرين حجة ماشيا فقال إنه ص كان يمشي و تساق معه محامله و رجاله و أخرى بحمل الأولى على ما إذا قصد بالمشي مشقة العبادة و الأخيرة على ما إذا قصد توفير المال كما في الخبرين أحدهما الصحيح المروي و عن مستطرفات السرائر و فيهما إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب أفضل و الكل حسن إلا أن الأول أشهر كما صرح به جمع ممن تأخر و أطلق الفاضل في التحرير أفضلية المشي و عن خالي العلامة احتمال حمل الأولة على التقية قال كما يظهر من الأخبار بعض و لم أقف عليه و إذا استقر الحج في ذمته بأن اجتمعت له شرائط الوجوب و مضى عليه مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج كما عن الأكثر أو الأركان منها خاصة كما احتمله جماعة حاكين له عن التذكرة و يضعف بأن الموجود فيها احتمال الاكتفاء بمضي زمان يمكنه فيه الإحرام و دخول الحرم كما احتملوه أيضا وفاقا له فأهمل قضي عنه وجوبا من أصل تركته مقدما على وصاياه بإجماعنا الظاهر المصرح به في الخلاف و التذكرة و المنتهى و غيرها و الصحاح به مع ذلك مستفيضة جدا معتضدة بغيرها و أما ما في نحو الصحيح من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاءوا أكلوا فمحمول على صورة عدم الاستطاعة و لو لم يخلف سوى الأجرة لقضاء الحج قضي عنه من أقرب الأماكن إلى الميقات و كذا لو خلف الزيادة وفاقا للأكثر على الظاهر المصرح به في عبائر جمع و في الغنية الإجماع للأصل و عدم اشتراط